الشيخ محمد تقي التستري

261

النجعة في شرح اللمعة

ثمّ رابعها « عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم عليه السّلام : سألته عن رجل يطلَّق امرأته في طهر من غير جماع ، ثمّ يراجعها في يومه ذلك ثمّ يطلَّقها تبين منه بثلاث تطليقات في طهر واحد ؟ فقال : خالف السّنّة ، قلت : فليس ينبغي له إذا هو راجعها أن يطلَّقها إلَّا في طهر ؟ قال : نعم ، قلت : حتّى يجامع ؟ قال : نعم » . ثمّ أخيرا « عنه ، عن أبي الحسن عليه السّلام قال : الرّجعة الجماع وإلَّا فإنّما هي واحدة » . وروى ( في باب تفسير طلاق السّنّة 8 من طلاقه في خبره 2 ) « عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام - في خبر - قال : وأمّا طلاق العدّة الذي قال الله عزّ وجلّ : * ( « فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وأَحْصُوا الْعِدَّةَ » ) * فإذا أراد الرّجل منكم أن يطلَّق امرأته طلاق العدّة فلينتظر بها حتّى تحيض وتخرج من حيضها ، ثمّ يطلَّقها تطليقة من غير جماع ويشهد شاهدين عدلين ويراجعها من يومه ذلك إن أحبّ أو بعد ذلك بأيّام قبل أن تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها حتّى تحيض فإذا حاضت وخرجت من حيضها طلَّقها تطليقة أخرى من غير جماع ويشهد على ذلك ، ثمّ يراجعها أيضا متى شاء قبل أن تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها وتكون معه إلى أن تحيض الحيضة الثالثة ، فإذا خرجت من حيضتها الثالثة طلَّقها التطليقة الثالثة بغير جماع ويشهد على ذلك ، فإذا فعل ذلك فقد بانت منه ولا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره » . وبمضمونه عبّر الفقيه فقال : « باب طلاق العدّة » : طلاق العدّة هو أنّه إذا أراد الرّجل أن يطلَّق امرأة طلَّقها على طهر من غير جماع بشاهدين عدلين ، ثمّ يراجعها من يومه ذلك أو بعد ذلك قبل أن تحيض ويشهد على رجعتها حتّى تحيض فإذا خرجت من حيضها طلَّقها تطليقة أخرى من غير جماع ويشهد على ذلك ثمّ يراجعها متى شاء قبل أن تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها وتكون معه إلى أن تحيض الحيضة الثانية ، فإذا خرجت من حيضها طلَّقها الثالثة وهي طاهر من غير جماع ويشهد على ذلك ، فإن فعل ذلك فقد بانت منه ولا تحلّ